الله ﷺ يقول: "ليس لها كفارة يمين صابرة ليقتطع بها مالًا بغير حق" (¬١). وأيضًا قوله ﷺ "اليمين الغموس تدع الديار بلاقع (¬٢) " (¬٣).
وقوله ﷺ: "من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان" (¬٤). فبين حكمها ولم يوجب الكفارة (¬٥).
فإن قيل: المقصود بهذا الخبر بيان الوعيد والزجر عنها ولم يقصد بيان حكمها، وهذا كقوله ﷺ: "من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله" (¬٦).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 417 (SanadKitab #30057, hlm. urut 949)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.