Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 418

  1. كتاب الأيمان
  2. ١٥٧ - ٢ مسألة: لا كفارة في اليمين الغموس

وقوله ﷺ: "لزوال الدنيا على الله أهون من قتل امرئ مسلم" (¬١). ولم يبين ما يجب بقتله (¬٢).

قيل له: الخبر أفاد الأمرين الزجر عنها وأنه لا كفارة فيها اذ لو كانت الكفارة واجبة لبينها كما بين حكم الوعيد فيها ولو خلينا وظاهر قوله جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله لقلنا أن هذا جملة ما يتعلق به لكن قام الدليل على الأحكام، وأيضًا فإنها يمين على الماضي أو يمين على أمر واقع أو يمين يقاربها الحنث فلا تتعلق بها الكفارة (¬٣).

دليله: اللغو ولا يلزم عليه إذا قال: والله لأصعدن السماء ولأقلبن الحجر ذهبًا ولأقتلنَّ فلانًا وهو ميت أنه يكفر؛ لأن هذه يمين على مستقبل على ما نبينه فيما بعد (¬٤).

فإن قيل: اللغو ما سبق على لسانه ولم يقصده سواء كان على الماضي أو على المستقبل وإذا لم يكن مقصوده لم يجز اعتبارها بالمقصود (¬٥).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 418 (SanadKitab #30057, hlm. urut 950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.