Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 419

  1. كتاب الأيمان
  2. ١٥٧ - ٢ مسألة: لا كفارة في اليمين الغموس

بدليل: حقوق الله من العبادات والنذور ولا يلزم ولا يثبت حكمها عنه عدم القصد ويثبت مع القصد.

قيل: لا نسلم لك هذا؛ لأن اللغو عندنا ما كان على الماضي دون المستقبل سوءا قصده أو لم يقصد (¬١) وعلى أن الأصول قد سوت بين القصد وعدمه فيما يرجع إلى الكفارة (¬٢).

بدليل: القتل سوى بين الخطأ وبين عمد الخطأ في إيجاب الكفارة كان يجب أن يسوى بينهما ههنا (¬٣).

وجواب آخر: وهو أن عدم القصد في يمين اللغو ليس هو المسقط للكفارة لكنه منع انعقادها فلم تجب الكفارة لفقد الانعقاد وهذا المعنى موجود في مسألتنا؛ لأن اليمين لم تنعقد أيضًا وتنبني المسألة على أن يمين الغموس غير منعقدة (¬٤).

ويدل عليه: بأن ما يطرأ على العقد مما يحله إذا قارنه منع انعقاده كالرضاع والردة في النكاح وهلاك البيع كذلك ههنا لما كان طريان الحنث يحل اليمين يجب أن يمنع انعقادها (¬٥).

يبين صحة هذا: حال الاستدامة في البقاء أكد من الابتداء ثم ثبت إن ذلك ينافي الاستدامة فأولى أن ينافي الابتداء ولا يلزم عليه إذا قال: والله لأقتلن فلانا وفلان ميت عالم بموته أنه لا يمنع انعقاد اليمين؛ لأن الحنث ههنا لم يقارن اليمين بل تأخر عنها وذلك أنه عقد اليمين على معنى في المستقبل وهو إفاتت حياة يحدثها الله تعالى وهذا معنى معقول متوهم كونه فينعقد اليمين ثم يحصل الحنث لفوات شرط البر ولا يلزم عليه إذا حلف ليصعدن السماء وليقلبن الحجر ذهبًا؛ لأن الحنث يتأخر عن هذه اليمين (¬٦).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 419 (SanadKitab #30057, hlm. urut 951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.