Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 437

  1. كتاب الأيمان
  2. ١٥٩ - ٤ مسألة: إذا قال أقسمت لا فعلت كذا أو أقسم

لأن الإنسان لا يقول أقسمت بفلان ولا بالطلاق ولا بالعتاق فقوله: أقسم كقوله: أقسم بالله وكالحج لما لم يقع لغير الله كان قوله عليَّ حجة كقوله الله عليَّ حجة وإن شئت قلت أقسم يقتضي مقسمًا به وهو منهي عن القسم بغير الله فإذا أطلق فالظاهر أنه أراد به أقسم بالله فهو كما لو قال أقسم بالله (¬١).

يبين صحة هذا: لو قال بعتك بألف حُمل على مقتضى الشرع وهو نقد البلد، وإن كان الإطلاق يتناول غيره وكذلك قالوا: إذا أوصى لرجل بطبل من طبوله وله طبول للهو وللعرس حملت وصيته على المباح (¬٢).

وبين صحة هذا: أن اسم المفعول محذوف وهذا جائز قال تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ [إبراهيم: ٣٧] تقديره: إني أسكنتُ ذريةً من ذُرِّيتي وإذا كان كذلك علم أنه محذوف (¬٣).

فإن قيل: هذا يبطل بقوله: أولى أو أتالى هذا يقتضي مولى به ومع هذا فلا يكون حالفًا وكذلك قوله: لأفعلن كذا هذه اللام لا تكون إلا في جواب القسم ومع هذا فلا يكون حالفًا بذلك قالوا: ولا يلزمنا على هذا قوله تعالى: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ﴾ [الأعراف: ١٨]، فإنه قسم والمقسم به مقدر فيه وكذلك قول الرجل لأفعلن كذا هو قسم والمقسم به مقدر فيه ولا يصح أن يكون حالفًا (¬٤).

قيل: أما قوله أولى وأتالى فهو يمين والعرب تذكر ذلك حلفًا قال الشاعر (¬٥):

أولى برب الراقصات إلى منى … ومطارح الأكوار حيث يبين

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 437 (SanadKitab #30057, hlm. urut 969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.