Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 436

  1. كتاب الأيمان
  2. ١٥٩ - ٤ مسألة: إذا قال أقسمت لا فعلت كذا أو أقسم

فوجه الدلالة منه: أنه قال: أقسمت عليك ولم يقل أقسم بالله وجعله النبي ﷺ يمينًا ونهاه عنه (¬١).

فإن قيل: يحتمل أن يكون أقسم بالله ولكن الراوي اختصر بعض اللفظ؛ لأنه ليس المقصود صفة اليمين (¬٢).

قيل: لو كان لذكر ولم يختصره؛ لأن هذا مما يتغير الحكم بحذفه (¬٣).

فإن قيل: فلو كان يمينًا لأوجب عليك الكفارة؛ لأنه حلف على أن يخبره النبي ﷺ ولم يخبره (¬٤).

قيل: إنما لم يوجب الكفارة؛ لأنه لم يحنث في يمينه؛ لأنه كان يجوز أن يخبره النبي ﷺ بعد ذلك. وأيضًا روي أن صفوان بن عبد الرحمن (¬٥) جاء إلى النبي ﷺ يوم الفتح فقال: يا رسول الله، بايعه على الإسلام والهجرة، فقال النبي ﷺ لا هجرة، فقال العباس: أقسمت عليك يا رسول الله، لتبايعنه، فبايعه النبي ﷺ، وقال: "بررت قسم عمي ولا هجرة (¬٦)، فجعل قوله: أقسمت عليك يمينًا وأخبر أنه بر قسمه، فدل على أنه بمجرده يمين فإن أعادوا السؤال فقل سبق عنه الجواب وأيضًا فإن القسم لا يقع بغير الله؛

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 436 (SanadKitab #30057, hlm. urut 968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.