وفيه رواية أخرى: اللغو ما لا قصد له فيه نحو قوله: لا والله وبلى والله، عند الغضب واللجاج من غير قصد سواء كانت على الماضي أو المستقبل نص عليه في رواية حنبل فقال: اللغو في اليمين هو الرجل يحلف على الشيء فيقول: لا والله، وبلى والله لا يريد عقد اليمين في كلام ومراجعة كلام فإذا عقد على اليمين لزمه الكفارة (¬٣)، وهو قول الشافعي (¬٤) ومحمد (¬٥).
ويبين الخلاف أنه: إذا جرى على لسانه يمين على فعل مستقبل أنها منعقدة فإن حنث فيها وجبت الكفارة (¬٦).
وجه الأولة: أن السلف قد اختلفوا في ذلك فروى أحمد بإسناده عن ابن عباس في قوله: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٥] قال: "هو الرجل يحلف على الشيء يرى أنه كما حلف عليه فلا يكون كذلك" (¬٧) وبه قال الحسن (¬٨) وقتادة (¬٩) وزرارة (¬١٠).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 462 (SanadKitab #30057, hlm. urut 994)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.