لا إنْ قالَه سرًّا" (¬١). وإن قالَ ذميٌّ: هؤلاءِ المسلمينَ الكلابُ أبناءُ الكلابِ، إن أرادَ طائفةً معينةً منَ المسلمينَ عوقبَ على ذلكَ عقوبةً تزجرُه وأمثالُه عنِ العودِ لذلكَ، وينتقضُ عهدُه، ويجبُ قتلُه إن أرادَ بذلكَ عمومَ المسلمينَ (¬٢).
تنبيه: لا يأذنُ المسلمُ لزوجتِه الذميةِ أو أمَتِه أن تخرجَ إلى عيدٍ أو إلى بيعةٍ، ويمنعُها منْ ذلك (¬٣)، ولا أن يشتريَ للنصرانيةِ زُنَّارًا، ولا تُمنعْ هيَ منْ شرائِه (¬٤).
فائدةٌ: قالَ ابنُ هُبَيرَة: رويَ عنِ الإمامِ أحمد بنِ حنبلَ: أنهُ كانَ إذا رأَى يهُوديًا أوْ نصرانيًا غمَّضَ عينيهِ، ويقولُ: "لَا تأخذُوا عَنِّي هذَا، فإنِّي لمْ أجِدْهُ عنْ أحدٍ ممَنْ تقدَّمَ، ولكنِّي لَا أستطيعُ أرَى مَن كذَبَ عَلى اللهِ تعالى" (¬٥).
* * *