صفقةً (¬١). وأركانُه ثلاثةٌ: العاقدُ، والمعقودُ عليهِ، والصيغةُ المعقودُ بها (¬٢). وشرعًا: "مُبادَلةُ عينٍ ماليةٍ ولَو في الذمَّةِ أو منفعةٍ مباحةٍ مطلقًا غيرَ ربًا وقرضٍ بقولٍ أو معاطاةٍ" (¬٣).
(وَيَنْعَقِدُ) يعني: البيعَ حقيقةً (¬٤)، (لَا هَزْلًا) بلا قصْدٍ لحقيقتِه (¬٥)، ولا تلجئَةٍ وأمانةٍ، -وهما: إظهارُ البيعِ صورةً للاحتياجِ إليهِ لدفعِ ظالمِ، ولا يرادُ به باطنًا- فلا يصحُّ ذلكَ، ولولمْ يذكرَاه في العقدِ؛ لدلالةِ الحالِ عليهِ. والعقدُ باطلٌ (¬٦)، … (¬٧). ويقبلُ قولُ بائعٍ في ذلكَ مع يمينِهِ بقرينةٍ دالةٍ، وإن لمْ تكنْ قرينةٌ فلا يُقبلُ إلا ببينةٍ (¬٨). (بِالْقوْلِ) متعلِّقٌ بـ "ينعقدُ" (الدَّالِّ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ) (¬٩)، كبِعْتُكَ، أو ملَّكْتُكَ، ونحوِه. ويقولُ مشترٍ: ابتعْتُ، أو قبلْتُ، ونحوَه. ويصحُّ تقدمُ قبولٍ علَى إيجابٍ (¬١٠) بلفظِ أمرٍ، كقولِ مشترٍ: بعْنِي هذَا