Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 358

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. [باب ... ]

صفقةً (¬١). وأركانُه ثلاثةٌ: العاقدُ، والمعقودُ عليهِ، والصيغةُ المعقودُ بها (¬٢). وشرعًا: "مُبادَلةُ عينٍ ماليةٍ ولَو في الذمَّةِ أو منفعةٍ مباحةٍ مطلقًا غيرَ ربًا وقرضٍ بقولٍ أو معاطاةٍ" (¬٣).

(وَيَنْعَقِدُ) يعني: البيعَ حقيقةً (¬٤)، (لَا هَزْلًا) بلا قصْدٍ لحقيقتِه (¬٥)، ولا تلجئَةٍ وأمانةٍ، -وهما: إظهارُ البيعِ صورةً للاحتياجِ إليهِ لدفعِ ظالمِ، ولا يرادُ به باطنًا- فلا يصحُّ ذلكَ، ولولمْ يذكرَاه في العقدِ؛ لدلالةِ الحالِ عليهِ. والعقدُ باطلٌ (¬٦)، … (¬٧). ويقبلُ قولُ بائعٍ في ذلكَ مع يمينِهِ بقرينةٍ دالةٍ، وإن لمْ تكنْ قرينةٌ فلا يُقبلُ إلا ببينةٍ (¬٨). (بِالْقوْلِ) متعلِّقٌ بـ "ينعقدُ" (الدَّالِّ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ) (¬٩)، كبِعْتُكَ، أو ملَّكْتُكَ، ونحوِه. ويقولُ مشترٍ: ابتعْتُ، أو قبلْتُ، ونحوَه. ويصحُّ تقدمُ قبولٍ علَى إيجابٍ (¬١٠) بلفظِ أمرٍ، كقولِ مشترٍ: بعْنِي هذَا

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 358 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.