Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 359

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. [باب ... ]

بكذَا. فيقول: بعْتُكَهُ بهِ، ونحوَه (¬١). أو بلفظٍ ماضِ مجردٍ عنِ استفهامٍ، كاشتريْتُ منكَ كذَا بكذَا، أو ابتعْتُه ونحوَه، فيقولُ: بعتُكً (¬٢). وكذا لا يصحُّ (¬٣) ماضيًا (¬٤) مثلَ: أبِعْتَنِي، أو مضارعًا مثلَ: أتَبِيعُنِي، ونحوَه (¬٥). ويعتبرُ القبولِ بأن يكونَ على وِفقِ الإيجابِ في قدْرِ الثمَنِ؛ فلو قالَ: بعْتُكَ بعشرةٍ، فقال: اشتريْتُ بثمانيةٍ لم يصحَّ. وأن يكونَ على وِفْقِهِ في: النقْدِ، والصِّفَةِ، والحُلولِ، والأجَلِ (¬٦).

ويصحُّ البيعُ بتراخِي أحدِ الإيجابِ أو القبولِ عن الآخرِ ما دامَ البيِّعانِ بالمجلسِ، ولم يتشاغَلا بما يقطعُ البيعَ عرفًا (¬٧). نقلَ شيخُنا في "حاشيتِه على الإقناع" في قولِه: "وإن كانَ غائبًا عن المجلسِ … إلخ": "فيصحُّ تراخِي القبولِ معِ غَيبةِ المشترِي، لأنه لا يدلُّ على الإعراضِ عنِ الإيجابِ، بخلافِ ما لو كان حاضرًا". قال شيخُنا: "ولمْ أرَ المسألةَ هنا في "الفروعِ"، ولا "المبدعِ"، ولا "الإنصافِ"، ولا غيرِها". وقال: "يأتِي في الإِقَالَةِ كلامٌ في "المبدع" من أنهُ يشترطُ في البيعِ أن يكونَ المتبايعانِ بالمجلسِ. لكنَّها تؤخذُ من روايةِ أبي طالبٍ في النكاحِ، قال في رجلٍ يمشي إليهِ قومٌ فقال: زوِّجْ فلانًا. فقالُوا (¬٨): قد زوجْتُهُ علَى ألفٍ.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 359 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.