فرجعُوا إلى الزوجِ، فأخبرُوه. فقالَ: قدْ قبلْتُ. هلْ يكونُ نكاحًا؟ قال: نعَمْ (¬١). قال الشيخُ تقيُّ الدينِ: "ويجوزُ أن يقالَ: إن كانَ العاقدُ الآخرُ حاضرًا اعتُبِرَ قبولُه في المجلسِ، وإن كانَ غائبًا جازَ تراخِي القبولِ عنِ المجلسِ" (¬٢) " (¬٣). ويقبلُ (¬٤): بعْنِي كذَا، أو: اشتريْتُ كذَا، فقال البائعُ: باركَ اللهُ لكَ فيهِ، أو: هوَ مبارَكٌ عليكَ، صحَّ البيعُ (¬٥). ولو قالَ: بعْتُكَ إن شاءَ اللهُ، فقالَ: قبلْتُ إن شاءَ اللهُ، صحَّ. وكذَا لو حصلَتِ الإشارَةُ (¬٦) من أحدِهِما (¬٧). وإن كانَ المشتري غائبًا عنِ المجلسِ، فكاتبَهُ أو راسلَهُ أنِّي بعتُكَ أو بعْتُ فلانًا بكذَا، فلما بلغَ المشتري قبِلَ، صحَّ (¬٨)، خلافًا لظاهرِ كلامِ أكثرِ الأصحابِ. ذكرَهُ شيخُنا في "شرحِه على الإقناع" (¬٩).
(وَ) ينعقدُ بيعُ (المُعَاطَاةِ)، فيصحُّ بها في القليلِ والكثيرِ (¬١٠). نصَّ عليهِ (¬١١)؛ لعمومِ الأدلةِ، ولأنَّ اللهَ تعالى أحل البيعَ ولم يبيِّنْ كيفيَّتَه، فوجبَ الرجوعُ فيهِ إلى العرفِ، ولم ينقلْ عن النبيِّ ﷺ ولا عن أصحابِه استعمالُ إيجابٍ وقبولٍ في بيعٍ، ولم يزَلِ المسلمونَ في أسواقِهم وبيَاعاتِهم على ذلكَ. وبيعُ المعاطاةِ:
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 360 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1007)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.