Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 361

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. [باب ... ]
  4. [شروط البيع]

(كـ) ـــــــقولِك (¬١): (أَعْطِنِي بِهَذَا) -اسمُ إشارةٍ للثمنِ- (خُبْزًا، فَيُعْطِيْهِ مَا يُرْضِيْهِ). أو يقولَ البائعُ: خذْ هذَا بكذَا، فيأخذُه (¬٢). وكذا كلُّ ما دلَّ على المعاطَاةِ. وكذا ما وَضَعَ ثمنَه وأخَذَهُ عادةً؛ كحُزَم البقل (¬٣). قال في "المبدعِ" (¬٤) و"شرحِ المنتهى" للمصنِّف (¬٥): "وظاهرُه: ولَو لم يكنْ المالِكُ حاضِرًا". وعُلِمَ من قولِه: "عادة" أنَّ ما لا ينضَبِطُ ثمنُه عادةً كالأقمشةِ ونحوِها لا ينعقدُ البيعُ فيه بذلكَ. ويعتبرُ في صحةِ المعاطَاةِ: معاقبةُ القبضِ (¬٦)، وكذا: هبةٌ، وهديةٌ، وصدقةٌ (¬٧)، وتجهيزُ ابنةٍ، أو غيرِها بجَهَازٍ إلى بيتِ زوجِها تمليكٌ لهَا (¬٨). وبه قالَ شيخُ الإسلامِ الشيخُ تقيُّ الدينِ ابنُ تيميةَ (¬٩). ولا بأس بذوقِ المبيعِ عندَ الشراءِ (¬١٠)، نصًا (¬١١). ونقلَ حربٌ (¬١٢) عن الإمامِ: معَ الإذن (¬١٣).

(وَشُرُوطُهُ:) أي: شروطُ البيعِ (سَبْعَةُ) أشياءٍ. (أَحَدُهَا) أي: أحدُ الشروطِ: (الرِّضَا) بالبيعِ والشراءِ منهما (¬١٤)؛ لحديثِ: "إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ" (¬١٥)

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 361 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.