Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 362

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. [باب ... ]
  4. [شروط البيع]

رواه ابن حبان (¬١). (فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ المُكْرَهِ)، سواء كانَ الإكراهُ منهُما، أو منْ أحدِهما (¬٢). (هذا إذَا كانَ إكراهُ البيعِ (بِغيْرِ حَقٍّ) (¬٣). وأمَّا ما كانَ بحقٍّ (¬٤) -كحاكم أَكرَهَ على بيع مالٍ لوفاءِ دَينٍ-، فصحيحٌ (¬٥). ومن أُكِرَهَ على وزنِ مالٍ فباعَ مُلكَهُ بسببِه، صحَّ (¬٦)؛ لأنه غيرُ مكرهٍ عليهِ. ومن قالَ لآخر: اشترِني منْ فلانٍ فإنِّي عبدُه، أو قال شخصٌ: اشترِ منْ فلانٍ عبدَه هذَا -حضرَ البائعُ أو غابَ- فاشترى، فبانَ حرًّا، فلا عهدَةَ على القائلِ فيهما (¬٧)، لوجودِ الإقرارِ دونَ الضمانِ، ويؤدَّبُ القائلُ والبائعُ، ويَردُ ما أَخذَ (¬٨).

(الثانِي) منَ الشروطِ: (الرُّشْدُ)، أن يكونَ البائعُ والمشتري جائزَ التصرفِ (¬٩). وهوَ: الحرُّ، البالغُ، العاقلُ، الرشيدُ (¬١٠). (فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ) ولا شراءُ (المُمَيِّزِ وَالسَّفِيْهِ، مَا لَمْ يَأْذَنْ وَليُّهَما)، ولو في الكثيرِ (¬١١)؛ لقولِه تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ (النساء: ٦)، أي: اختَبرُوهم. ويحرمُ الإذنُ بلَا مصلحةٍ (¬١٢). ولَا يصحُّ من

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 362 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.