إليهَا (¬١). واقتصرَ عليهِ في "المنتهَى" (¬٢). وقولُ أبي الخطابِ (¬٣): "يكفِي رؤيتُه فيهَا بفَتحِ رأسِ الكوَّارَةِ" (¬٤). ولا يصحُّ بيعُ كوَّارَةٍ بما فيهَا منْ عسلٍ ونحلٍ؛ للجهالةِ.
ويصحُّ بيعُ طيرٍ لقصدِ صوتِه (¬٥)، وبيعُ دودِ قزٍّ وبزرِه (¬٦)، وبيعُ هرٍّ (¬٧)، وعنه: لا يصحُّ بيعُه (¬٨)؛ لحديثِ جابرٍ (¬٩). وفيل (¬١٠)؛ لإباحةِ نفعِه واقتنائِه، أشبهَ البغلَ. وكذا ما يُصادُ (به) (¬١١)، وكذا ما يصادُ عليهِ من طيرٍ، كبُومَةٍ تُجعَلُ شَبَاشًا (¬١٢)