Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 365

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. [باب ... ]
  4. [شروط البيع]

- أي: تُخاطُ عينَاهَا وتُرْبطُ لنزولِ الطيرِ عليهَا (¬١) -، أو يصادُ عليهِ كديديانٍ (¬٢)، (وكذا) سباعِ طيرٍ لصيدٍ، كبازٍ وصقرٍ (¬٣)، وكذا ولدُهَا، وفرخُها، وبيضُها (¬٤). وسباعُ البهائمِ (التي) (¬٥) تصلُحُ (¬٦) للصيدِ؛ كفهدٍ (¬٧)؛ لأنه يُنتفَعُ به في الحالِ أو المآلِ. ويصحُّ بيعُ قرب لحفظٍ، وعَلَقٍ (¬٨) لمصِّ دمٍ (¬٩). ولبنِ آدميةٍ انفصلَ منها، ويكرهُ بيعُه (¬١٠)، نصًا (¬١١). ويصحُّ بيعُ قِنٍّ مرتَدٍّ، ومريضٍ، وجانٍ، وقاتل في محارَبةٍ (¬١٢)، وبيعُ سمكٍ وجرادٍ ميتةٍ، ونحوهِما (¬١٣).

ولَا يصحُّ بيعُ ميتةٍ (¬١٤)، وكذَا روثٌ نجسٌ، ودهنٌ نجسٌ أو متنجِسٌ (¬١٥). ويجوزُ وقدُه في غيرِ مسجدٍ، ويجوزُ أن يُطلَى بها المراكبُ ونحوَه (¬١٦). ولا يصحُّ بيعُ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 365 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.