- أي: تُخاطُ عينَاهَا وتُرْبطُ لنزولِ الطيرِ عليهَا (¬١) -، أو يصادُ عليهِ كديديانٍ (¬٢)، (وكذا) سباعِ طيرٍ لصيدٍ، كبازٍ وصقرٍ (¬٣)، وكذا ولدُهَا، وفرخُها، وبيضُها (¬٤). وسباعُ البهائمِ (التي) (¬٥) تصلُحُ (¬٦) للصيدِ؛ كفهدٍ (¬٧)؛ لأنه يُنتفَعُ به في الحالِ أو المآلِ. ويصحُّ بيعُ قرب لحفظٍ، وعَلَقٍ (¬٨) لمصِّ دمٍ (¬٩). ولبنِ آدميةٍ انفصلَ منها، ويكرهُ بيعُه (¬١٠)، نصًا (¬١١). ويصحُّ بيعُ قِنٍّ مرتَدٍّ، ومريضٍ، وجانٍ، وقاتل في محارَبةٍ (¬١٢)، وبيعُ سمكٍ وجرادٍ ميتةٍ، ونحوهِما (¬١٣).
ولَا يصحُّ بيعُ ميتةٍ (¬١٤)، وكذَا روثٌ نجسٌ، ودهنٌ نجسٌ أو متنجِسٌ (¬١٥). ويجوزُ وقدُه في غيرِ مسجدٍ، ويجوزُ أن يُطلَى بها المراكبُ ونحوَه (¬١٦). ولا يصحُّ بيعُ