كلبٍ، ولو كانَ مباحَ الاقتناءِ (¬١) -ككلبِ الصيدِ-، للنهيِ عن ثمنِ الكلبِ (¬٢). ويحرمُ اقتنَاءُ الكلبِ، إلا كلبًا لحراسةِ ماشيةٍ، أو صيدٍ، أو حرثٍ، غيرَ أسودٍ بهيمٍ، أو عقورٍ (¬٣). ولا يصحُّ بيعُ تِرْيَاقٍ فيه لحومُ حياتٍ (¬٤)، أو خمرٍ (¬٥)، وكذا معاجينٌ فيهَا محرمٌ، وكذا سمومٌ قاتلةٌ كالأفاعِي (¬٦). وأما غيرُه مما يمكنُ التداوِي بيسيرِه فيجوزُ بيعُه (¬٧)؛ لنفعِه المباحِ. وإنِ اجتمعَ من دخانِ النجاسةِ أو الشيءِ المتنجسِ شيءٌ فهوَ نجسٌ (¬٨)، فإن علقَ بشيءٍ طاهرٍ عُفِي عن يسيرِه (¬٩).
(الرَّابعُ) من الشروطِ: (أَنْ يَكُونَ المَبِيْعُ مُلْكًا لِلْبَائِعِ)، وكذا ثمنٌ، ملكًا تامًا (¬١٠) وقتَ العقدِ (¬١١)، (أَوْ) أن يكونَ (مَأْذُونًا لَهُ فِي) بيعِـ (ــــــه وَقْتَ الْعَقْدِ)