Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 366

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. [باب ... ]
  4. [شروط البيع]

كلبٍ، ولو كانَ مباحَ الاقتناءِ (¬١) -ككلبِ الصيدِ-، للنهيِ عن ثمنِ الكلبِ (¬٢). ويحرمُ اقتنَاءُ الكلبِ، إلا كلبًا لحراسةِ ماشيةٍ، أو صيدٍ، أو حرثٍ، غيرَ أسودٍ بهيمٍ، أو عقورٍ (¬٣). ولا يصحُّ بيعُ تِرْيَاقٍ فيه لحومُ حياتٍ (¬٤)، أو خمرٍ (¬٥)، وكذا معاجينٌ فيهَا محرمٌ، وكذا سمومٌ قاتلةٌ كالأفاعِي (¬٦). وأما غيرُه مما يمكنُ التداوِي بيسيرِه فيجوزُ بيعُه (¬٧)؛ لنفعِه المباحِ. وإنِ اجتمعَ من دخانِ النجاسةِ أو الشيءِ المتنجسِ شيءٌ فهوَ نجسٌ (¬٨)، فإن علقَ بشيءٍ طاهرٍ عُفِي عن يسيرِه (¬٩).

(الرَّابعُ) من الشروطِ: (أَنْ يَكُونَ المَبِيْعُ مُلْكًا لِلْبَائِعِ)، وكذا ثمنٌ، ملكًا تامًا (¬١٠) وقتَ العقدِ (¬١١)، (أَوْ) أن يكونَ (مَأْذُونًا لَهُ فِي) بيعِـ (ــــــه وَقْتَ الْعَقْدِ)

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 366 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.