من مالكِه، أو من الشارعِ (¬١)، كوليِّ الصغيرِ ونحوِه، وكناظرِ الوقفِ (¬٢)، ولو لم يعلمِ المالكُ الملكَ بأنْ ظنَّه، وكذا لو لم يعلم المأذونُ لهُ بل ظنَّه صحَّ (¬٣). فإن لم يكنْ مأذونًا في بيعِه (فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الفُضُولِيِّ) ولا شراؤُه، ولا إجارتُه، ونحوُ ذلكَ (¬٤)، (وَلَوْ أُجِيْزَ) تصرفُه (بَعْدُ) أي: بعدَ البيعِ، ولو كانَ بحضرةِ المالكِ مع سكوتِه (¬٥). وأما لو اشترَى الفضوليُّ في ذمتِه ونوى الشراءَ لشخصٍ لم يسمِّه صحَّ، ثمَّ إن أجازَه كانَ لهُ منْ حينِ العقدِ، وإلا فلمشترٍ (¬٦). ولا يصحُّ بيعُ ما لا يملكُه بائعٌ أو أُذِنَ له فيهِ (¬٧)، إلا إنْ كانَ موصُوفًا بصفاتٍ معينةٍ، كبعتُكَ عبدي فلان، أو بوصفِه له بصفةِ سلمٍ (¬٨).
ولا يصحُّ بيعُ ما فُتحَ عَنْوةً ولم يُقسَم، وكذا ما جَلى عنهَا أهلُها خوفًا منَّا، أو صولحُوا على أنهَا لهُم ولنَا الخراجُ (¬٩) -والذيْ فُتحَ عَنوةً ولم تُقسَم كالشامِ، والعراقِ، ومصرَ-؛ لأنَّ أميرَ المؤمنينَ عمرَ بنَ الخطابِ -رضيَ اللهُ تعالى عنهُ-
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 367 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1014)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.