Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 368

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. [باب ... ]
  4. [شروط البيع]

وقفَها على المسلمينَ (¬١). ويصحُّ بيعُ المساكنِ التي وُجدَتْ بها حالَ الفتحِ، وما حدثَ بعدَ الفتحِ (¬٢)؛ لأنَّ الصحابةَ اقتطعُوا الخُطَطَ بالكوفةِ (¬٣) والبصرةِ (¬٤) زمنَ أميرِ المؤمنينَ عمرَ وبنَوها مساكنَ وتبايعُوها من غيرِ نكيرٍ، فكان كالإجماعِ. وقدَّمَ في "الفروعِ": عدمَ جوازِ بيعِ بناءٍ ليسَ منها (¬٥). وإن رأَى الإمامُ المصلحةَ في بيعِ شيءٍ منهَا مثلَ أرضٍ تحتاجُ إلى العمارةِ، ولا يعمرُها إلا من يشتريهَا، فباعَه أو أقطعَه

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 368 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.