إقطاعَ تمليكٍ (¬١) صحَّ ذلكَ، وكذَا لو بيعَتْ من غيرِ حاكمٍ وحكمَ بصحتهِ حاكمٌ يراهُ صحَّ. قالَهُ الموفقُ وغيرُه (¬٢). ولا يصحُّ بيعُ منازلِ مكة؛ لأنَّها فُتِحَتْ عَنوةً، ولا الحرم كلِّه (¬٣). ولا تباعُ المناسكُ، ولا يصحُّ إجارتُها أيضًا (¬٤)، لما وردَ من حديثِ ابن شَعيبٍ (¬٥). فإن سكنَ بمكةَ بأجرةٍ لم يأثَمْ بدفعِها (¬٦). صححَه في "الإنصافِ" (¬٧). ولا يُملكُ ماءٌ عِدٌّ -بكَسرِ العَينِ المهملةِ، وتشديدِ الدَّالِ (¬٨) - (¬٩)، كمياهِ عَينٍ ونَقْعِ بئرِ؛