لحديثِ: "المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي المَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ" (¬١). ويصحُّ بيعُ ما في معدنٍ جارٍ (¬٢)، كقَارٍ (¬٣)، ومِلْح. ولا يصحُّ بيعُ نابتٍ من كلأٍ وشوكٍ ونحوِ ذلكَ (¬٤)، ولكنَ مشتَرِيهَا أحقُّ بهَا (¬٥)، ومنْ أخذَه يجوزُ ملكُه (¬٦). ونحلُ ربِّ الأرضِ أحقُّ بهِ (¬٧). ويجوزُ أن يجتَنِيَ نحلًا، ويأخذَ كلأً منْ أرضِ غيرِه بإذنِه، ويحرمُ منعُه منهُ (¬٨).
(الْخَامِسُ) منَ الشروطِ: (الْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيْمِهِ) حالَ العقدِ (¬٩)؛ (فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ) العبدِ (الآبِقِ، وَ) لَا بيعُ الدابةِ (الشَّارِدِ) منَ الدوابِّ، ولا جعلُهُما