ثمنًا (¬١). (وَلَوْ) كانَ البيعُ (لِقَادِرٍ عَلَى تَحْصِيْلِهِما) (¬٢)؛ لنهيهِ ﷺ عنْ شراءِ العبدِ الآبقِ (¬٣). ولا يصحُّ بيعُ طيرٍ في الهواءِ، ولَو ألِفَ الرجوعَ، ولا سمكٍ في لجةِ ماءٍ (¬٤). فإنْ كانَ الطيرُ في مكانٍ مغْلَقٍ عليهِ، والسمكُ في ماءٍ صافٍ يشاهدُه، والماءُ غيرُ متصلٍ بنهَرٍ [و] يمكنُ أخذُه منه -ولو طالَ زمنُ أخذِه- صحَّ بيعُه (¬٥). فإنْ عجزَ عن تحصيلِه فلهُ الفسخُ (¬٦).
(السَّادِسُ) من الشروطِ: (مَعْرِفَةُ) البائعِ والمشتري (الثَّمَنَ وَالمثْمَنَ) (¬٧)؛ لأنَّ جهَالَةَ المبيعِ عذرٌ (¬٨). (إِمَّا بِالْوَصْفِ) مما يكفي فيه الوصفُ (¬٩)، كالسلمِ. ويجوزُ تقديمُه على العقدِ. (أَوْ بِالمُشَاهَدَةِ) فيما يحتاجُ لمشاهدةِ جميعِه، أو بعضِه إذا كانَ يدلُّ على بقيتِه (¬١٠). (حَالَ الْعَقْدِ) -متعلقٌ بالمعرفةِ- (أَوْ قَبْلَهُ) أي: قبلَ