Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 371

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. [باب ... ]
  4. [شروط البيع]

ثمنًا (¬١). (وَلَوْ) كانَ البيعُ (لِقَادِرٍ عَلَى تَحْصِيْلِهِما) (¬٢)؛ لنهيهِ ﷺ عنْ شراءِ العبدِ الآبقِ (¬٣). ولا يصحُّ بيعُ طيرٍ في الهواءِ، ولَو ألِفَ الرجوعَ، ولا سمكٍ في لجةِ ماءٍ (¬٤). فإنْ كانَ الطيرُ في مكانٍ مغْلَقٍ عليهِ، والسمكُ في ماءٍ صافٍ يشاهدُه، والماءُ غيرُ متصلٍ بنهَرٍ [و] يمكنُ أخذُه منه -ولو طالَ زمنُ أخذِه- صحَّ بيعُه (¬٥). فإنْ عجزَ عن تحصيلِه فلهُ الفسخُ (¬٦).

(السَّادِسُ) من الشروطِ: (مَعْرِفَةُ) البائعِ والمشتري (الثَّمَنَ وَالمثْمَنَ) (¬٧)؛ لأنَّ جهَالَةَ المبيعِ عذرٌ (¬٨). (إِمَّا بِالْوَصْفِ) مما يكفي فيه الوصفُ (¬٩)، كالسلمِ. ويجوزُ تقديمُه على العقدِ. (أَوْ بِالمُشَاهَدَةِ) فيما يحتاجُ لمشاهدةِ جميعِه، أو بعضِه إذا كانَ يدلُّ على بقيتِه (¬١٠). (حَالَ الْعَقْدِ) -متعلقٌ بالمعرفةِ- (أَوْ قَبْلَهُ) أي: قبلَ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 371 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.