العقدِ (بـ) ــــــزمنٍ (يسيرٍ) لا يمكنُ التغيُّرُ فيه (¬١). وما عُرفَ بلمسِه أو شمِّه أو ذوقِه فكرؤيتِه (¬٢). وينفسخُ العقدُ بتلفٍ قبل قبضٍ (¬٣). وإن اختلفَا في صفةٍ، أو تغيرَّ فالقولُ قولُ المشتري بيمينِه (¬٤). ولو باعَ بغلًا فبانَ فرسًا لم يصحِّ (¬٥)؛ للجهلِ بالمبيعِ. ويصحُّ بيعُ الأعمى بالصفةِ فيما يصحُّ السَّلمُ فيهِ، وكذا شراؤُه (¬٦)، وله خيارُ الخُلفِ في الصفةِ (¬٧). ويصحُّ بيعُه وشراؤُه فيما يمكنُه معرفتُه، كشمٍّ ولمسٍ وذَوقٍ (¬٨).
ولا يصحُّ بيعُ حملٍ دونَ أمِّه، ولا تعيينُه مع أمِّه (¬٩)، وإنما الحملُ تبعًا (¬١٠) لأمِّه إذا أبيعَتْ -كما يأتي في خيارِ الشرطِ-. ولا يصحُّ بيعُ لبنٍ في ضَرع، ولا بيضٍ في طيرٍ، ولا مسكٍ في الفأر (¬١١) -أي: نافجتُه (¬١٢)، وهو وعاؤُه (¬١٣) - (¬١٤)؛ لأنه مجهولٌ.
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 372 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1019)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.