ولا لؤلؤٍ في صدفٍ (¬١). واختارَ في "الهدايةِ" صحتَه (¬٢)؛ لأنها وعاءٌ لهُ. وكذا نوىً في تمرٍ، وصوفٍ على ظهرٍ (¬٣)؛ للنهيِ عنه (¬٤)، ما لم يكنْ تبعًا للحيوانِ في بيعِه (¬٥). ولا بيعُ ما قد تحملُ هذهِ الشجرةُ أو الحيوانُ (¬٦). ولَا يصحُّ بيعُ مستورٍ في الأرضِ ظاهرٍ ورقُه -كلِفْتٍ (¬٧)، وفِجلٍ، وجزرٍ، وقُلْقَاسٍ (¬٨)، وبصلٍ، ونحوِه- قبلَ قلعِه ومشاهدتِه (¬٩)؛ لجهالةِ ما يرادُ منهُ. ولا يصحُّ بيعُ ثوب مطويٍ (¬١٠). قال في "شرح المنتهى" للمصنف: "مَا لم يُرَ منهُ ما يدُلُّ على بقيَّتِه" (¬١١). ويَملكُ ردَّه بالعيبِ (¬١٢)،
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 373 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1020)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.