ولا يصحُّ بيعُ ثوبٍ نُسِجَ بعضُه على أن ينسَجَ بقيتُه (¬١). ولا يصحُّ بيع العطاءِ قبلَ قبضِه -والعطاءُ: هو قسطُهُ منَ الديوانِ (¬٢) -، ولا يصحُّ بيعُ رقعةٍ بهِ (¬٣). ولا يصحُّ بيعُ عبدٍ غيرِ معينٍ من عبيدٍ، وكذا شجرٍ من بستانٍ، وشاةٍ منْ قطيعٍ، ونحوِه (¬٤).
ويصحُّ بيعُ أمةٍ حاملةٍ بحُرٍّ (¬٥)، ويصحُّ بيعُ جَوزٍ ونحوِه في قشرِه تبعًا له، وكذا حبٌّ مشتدٌّ في سنبلِه (¬٦). ويصحُّ بيعُ قَفيزٍ (¬٧) من صُبرَةٍ (¬٨) تساوَتْ أجزاؤُها وزادَتْ عن قفيزٍ، وكذا رِطلٌ (¬٩) من دنٍّ (¬١٠)
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 374 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1021)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.