ونحوِه (¬١). ويصحُّ بيعُ صبرةٍ جُزافًا مع جهلِهما أو علمِهما (¬٢)؛ لحديثِ ابن عمرَ: "كنَا نَشتَرِي الطَّعامَ منَ الرُّكبَانِ جُزَافًا، فنهانَا رسُولُ اللهِ ﷺ أنْ نبيعَه حتى ننقُلَهُ من مكانِه". متفق عليه (¬٣). وإن علمَ بائعٌ أو مشترٍ وحدَه حرُمَ، ولكلٍّ منهُما الفسخُ (¬٤). ومن باعَ دارًا وأرَى المشتريَ حدودَها صحَّ البيعُ، وكذا جزءًا مشَاعًا منها (¬٥).
(تتمة: يصحُّ البيعُ بوزنِ صنجةٍ (¬٦) مجهولةٍ لا يعلمَان وزنَها، وبكيلٍ لا يعلمَانِ ما يسَعُ، ولو كان بموضعٍ فيه ذلكَ معلومًا (¬٧). ولو باعَ سرًّا بثمنٍ ثم جهرًا بأكثرَ، فكَنكاحٍ (¬٨). قال في "المنتهى": "والأصحُّ: قولُ المنقِّحِ في "التنقيحِ": "الأظهرُ أن
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 375 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1022)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.