Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 376

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. [باب ... ]
  4. [شروط البيع]

الثمنَ هو الثاني إن كانَ في مدةِ خيارِ المجلسِ، وإن لم يكنْ في مدةِ خيارِ المجلسِ، فالثمنُ الأولُ" (¬١)، كما في "الإقناع": "الثمنُ ما عقدَا به سرًّا" (¬٢). ولَا يصحُّ بمثلِ ما باعَ به زيدًا، أو بما اشتراهُ إن لم يعلمانِه (¬٣). ولا يصحُّ بثمنٍ معلومٍ وشيءٍ محرمٍ (¬٤) -كرطلِ خمرٍ، ونحوه-، ولا كما يبيعُ الناسُ، ولا بما ينقطعُ به السعرُ (¬٥). ولا يصحُّ بقِرشٍ ونحوِه، والقِرشُ مختلفٌ بالبلد (¬٦). فإن لم يكنْ إلا واحدٌ، أو غلبَ أحدُهما صحَّ وصرِفَ إليهِ (¬٧)؛ عملًا بالظاهر. ولا يصحُّ بعشرةٍ نقدًا وعشرينَ نسيئةً (¬٨)؛ للنهيِ عن بيعتينِ في بيعةٍ) (¬٩).

(السَّابعُ) من الشروطِ: (أَنْ يَكُونَ) المبيعُ (مُنَجَّزًا) في الحال، (لَا مُعَلَّقًا) بزمَنٍ - (كَبِعْتُكَ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ- أَوْ) معلَّقًا برضًا- كـ (ـــــــإنْ رَضِيَ زَيْدٌ -)؛ فإنه لا يصحُّ (¬١٠). (وَيَصِحُّ) قولُ بائع: (بِعْتُ، وَ) قولُ مشترٍ): (قَبلْتُ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى) (¬١١).

(و) منْ صورِ بيعِ تفريقِ الصفقةِ: (مَنْ بَاعَ) شيئًا (مَعْلُومًا) -كعبدٍ-،

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 376 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.