الثمنَ هو الثاني إن كانَ في مدةِ خيارِ المجلسِ، وإن لم يكنْ في مدةِ خيارِ المجلسِ، فالثمنُ الأولُ" (¬١)، كما في "الإقناع": "الثمنُ ما عقدَا به سرًّا" (¬٢). ولَا يصحُّ بمثلِ ما باعَ به زيدًا، أو بما اشتراهُ إن لم يعلمانِه (¬٣). ولا يصحُّ بثمنٍ معلومٍ وشيءٍ محرمٍ (¬٤) -كرطلِ خمرٍ، ونحوه-، ولا كما يبيعُ الناسُ، ولا بما ينقطعُ به السعرُ (¬٥). ولا يصحُّ بقِرشٍ ونحوِه، والقِرشُ مختلفٌ بالبلد (¬٦). فإن لم يكنْ إلا واحدٌ، أو غلبَ أحدُهما صحَّ وصرِفَ إليهِ (¬٧)؛ عملًا بالظاهر. ولا يصحُّ بعشرةٍ نقدًا وعشرينَ نسيئةً (¬٨)؛ للنهيِ عن بيعتينِ في بيعةٍ) (¬٩).