Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 377

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. [باب ... ]
  4. فصل في موانع صحة البيع

(وَ) شيئًا (مَجْهُولًا) -كثوب غيرِ معينٍ-، (لَمْ يَتَعَذَّرْ عِلْمُهُ) في ثمنِ المعلومِ (صَحَّ) البيعُ (فِي المَعْلُومِ بِقْسْطِهِ) منَ الثمنِ، وبطلَ في المجهولِ (¬١). (وإِنْ تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ المَجْهُولِ وَلَمْ يُبَيِّنْ ثَمَنَ المَعْلُومِ فَـ) ـــــــالبيعُ (بَاطِلٌ) (¬٢)؛ لأنَّ المجهولَ لا يصحُّ بيعُه؛ لجهالتِه، والمعلومُ مجهولُ الثمنِ. فإن بينَ ثمنَ كلِّ منهُما صحَّ في المعلومِ بثمنِه (¬٣). ومن يملكُ بعضَ شيءٍ مشاعًا فباعَ الجميعَ، صحَّ بيعُ ما يملكُ بقسطِه، ولمشترٍ الخيارُ إنْ لم يعلمْ، وله الأرشُ (¬٤) -إن أمسكَ- فيما يُنقِصه تفريقٌ (¬٥). وإن باعَ قنَّه ونحوَه مع قنِّ غيرِه بإذنِه، صحَّ فيهِما وقُسِّطَ الثمنُ على قدرِ قيمتِهما (¬٦). وإن باعَه بلا إذنٍ صحَّ في قنِّه بقسطِهِ من الثمنِ (¬٧). وإن جمعَ في عقدٍ بينَ بيعٍ وإجارةٍ، أو نكاحٍ ونحوِه بعوضٍ واحدٍ صحَّا، وقُسِّطَ العوضُ عليهِما (¬٨)؛ ليعرفَ عوضُ كلٍّ منهُما.

فَصْلٌ في موانعِ صحةِ البيع

(يَحْرُمُ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعٌ وَ) لو قلَّ، وكذا (شِرَاءٌ فِي المَسْجِدِ) (¬٩)، (وَلَا)

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 377 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.