Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 383

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. [باب ... ]
  4. فصل في موانع صحة البيع

بِتِسْعَةٍ) (¬١)، (وَلَا) يصحُّ (شِرَاءٌ عَلَيْهِ) أي: على شراءِ المسلم (¬٢)؛ (كَقَوْلِهِ لِمَنْ بَاعَ شَيْئًا بتِسْعَةٍ: عِنْدِي فِيْهِ عَشْرَةٌ، وَأَمَّا السَّوْمُ عَلَى سَوْمِ المُسْلِمِ) فيحرمُ (مَعَ الرِّضَا الصَّرِيحِ) منْ بائعٍ (¬٣)؛ لحديثِ أبي هريرةَ -رضيَ اللهُ تعالى عنهُ- مرفوعًا: "لَا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيْهِ". رواهُ مسلمٌ (¬٤). فإن لم يصرِّحْ بالرضَا لم يحرمْ (¬٥)؛ لأنَّ المسلمينَ لم يزَالوا يتبايعُونَ في أسواقِهم بالمزايدَةِ، فالمزايدَةُ في المناداةِ جائزةٌ إجماعًا (¬٦). ويصحُّ بيعُ ما سُومَ على سومِ أخيه معَ الحرمةِ (¬٧)؛ لأن النهيَ ما وردَ إلا عنِ السومِ، والسومُ خارجٌ عن البيعِ.

(وَ) أما (بَيْعُ المُصْحَفِ) فحرامٌ، ويصحُّ العقدُ، كما في "المنتهى" تبعًا "للتنقيح" (¬٨)، خلافًا "للإقناع" (¬٩)؛ لأنه مشَى على عدمِ صحةِ العقدِ. وكذا إجارتُه ورهنُه (¬١٠)؛ لما فيه من الابتذالِ وتركِ تعظيمِه. قال الإمامُ أحمد: "لا نَعلَمُ في بَيعِ المصحَفِ رخصَةٌ" (¬١١). قال ابنُ عمرَ: "وَدِدْتُ أنَّ الأيدِي تقطَعُ في

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 383 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.