بَيْعِهَا" (¬١)، ولأن تعظيمَه واجبٌ. ولا يكرهُ شراؤُه، ولا إبدالُه لمسلمٍ بمصحفٍ آخرَ (¬٢)، ولو مع دراهمٍ منهما أو منْ أحدِهما. قالَه صاحبُ المنتهى في "شرحِه" (¬٣). ويجوزُ نَسخُه بأجرةٍ، وهبتُه، ووقفُه ووصيةٌ بهِ (¬٤). ولا يصحُّ بيعُه لكافرٍ (¬٥). وإن ملكَه بإرثٍ أو غيرِه- وفي "غايةِ المنتهى": "ويتجه كنسخٍ واستيلاءِ- ألزِمَ بإزالةِ يدِه عنه (¬٦). (وَ) بيع (الْأَمَةِ الَّتي يَطَؤُهَا) مالكُها (قَبْلَ استِبْرَائِهَا فَحَرَامٌ) (¬٧)، (وَيَصِحُّ الْعَقْدُ) في جميع ذلك (¬٨).
(وَلَا) يملكُ، ولَا (يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِي المَقْبُوضِ) الذي صدرَ فيهِ البيعُ (بعَقْدٍ فَاسِدٍ)، (وَيَضْمَنُـ) ـهُ (هُوَ) أي: المقبوضُ بعقدٍ فاسدٍ (¬٩)، (وَ) يضمنُ (زَيَادَتُهُ) أي: نماؤُه المتصلُ والمنفصلُ (¬١٠)؛ (كمَغْصُوبِ) أي: كما يُضمَنُ المغصوبُ معَ زيادتِه، وكمؤاجرةِ مثلِه مدةَ بقائِه في يدِه، انتفعَ به أو لا. وإن نقصَ ضمنَ نقصَه (¬١١). وإن تلفَ فعليهِ قيمتُه يومَ تلِفَ ببلدِ قبضِه فيه، إن كانَ متقوَّمًا، وإلا
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 384 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1031)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.