والتِّورُّقُ هو: لو احتاجَ إنسانٌ إلى نقدٍ فاشترى ما يساوِي مائةً بمائةٍ وخمسينَ، فلا بأسَ (¬١)، نصًا (¬٢). وإن باعَ إنسانٌ ما يجرِي فيه الرِّبا -كالمكيلِ والموزونِ- بثمنٍ نسيئةً، ثمَّ اشترَى المشتري بثمنِه الَّذي في ذمتِه قبلَ قبضه من جنسِه مكيلًا أو موزُونًا، أو اشترى بالثمنِ المذكورِ ما لا يجوزُ بيعُه بالمبيعِ، حرُمَ ولم يصحَّ (¬٣). فإن اشترَاه بثمن آخرَ وسلَّمَه إليهِ، ثم أخذَه وفاءً، أولم يسلِّمْه واشترَاه في ذمتِه وقاصَصَهُ به جازَ (¬٤).
ويحرمُ التسعيرُ على الناسِ (¬٥)؛ لحديثِ أنسٍ قال: غَلا السِّعْرُ على عهدِ رسُولِ الله ﷺ، فقالُوا: يا رسُولَ الله، غَلا السِّعْرُ، فسَعّرْ لنا. فقالَ: "إِنَّ اللهَ هُوَ المُسَعِّرُ القَابِضُ البَاسِطُ الرَّزَّاقُ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ". رواهُ أبو داود (¬٦). ويكرهُ المشترَى بذلكَ السعرِ (¬٧). وإن هدَّدَ
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 388 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1035)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.