(بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ)
أي: ما يشترِطُ أحدُ المتعاقدينِ على الآخرِ. (وَهِيَ) أي: الشروطُ. والشروطُ: جمعُ شرطٍ. والشرطُ معناهُ لغةً: العلامة (¬١). واصطلاحًا: "ما يلزَمُ من عدمِهِ العدمُ، ولا يلزمُ منْ وجودِه وجودٌ ولا عدمٌ لذاتِه" (¬٢). والمرادُ بالشرطِ هنا: إلزامُ أحدِ المتبايعَين الآخرَ بسببِ العقدِ ما له فيهِ منفعةٌ (¬٣). وذلكَ (قِسْمَانِ): القسمُ الأولُ: (صَحِيْحٌ لَازِمٌ) يعتبرُ في صلبِ العقدِ، أو بعدَه في مدةِ خيارِ المجلسِ (¬٤). (وَ) القسمُ الثاني: (فَاسِدٌ مُبْطِلٌ لِلْبَيْعِ).
(فَـ) ـالشرطُ (الصَّحِيْحُ: كَشِرْطِ تَأْجِيْلِ الثَّمَنِ أَوْ) تأجيلِ (بَعْضِهِ) إلى أجلٍ معينٍ، أو نقدِ الثمنِ معَ غيبةِ المبيعِ المنقولِ عن البلدِ، ولو كانَ البلدُ بعيدًا (¬٥). (أَوْ) شرْطُ (رَهْنٍ) معينٍ، ويصحُّ شرطُ رهنِ المبيعِ نفسِه على الثمنِ (¬٦). (أَوْ) شرْطُ (ضَمِيْنٍ مُعَيَّنٍ)، وكذا شرطُ كفيلِ بدنِ مشترٍ معيَّنٍ (¬٧). فإن لم يكنْ معين. . . بطلَ الشرطُ و. . (¬٨) المبيع (¬٩) (أَوْ شَرْطُ صِفَةٍ فِي المَبِيْعِ كَـ) ـكونِ (الْعَبْدِ كَاتِبًا،