Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 392

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الشروط في البيع)

أَوْ صَانِعًا)، أو فحلًا، أو خصيًا (¬١)، (أَوْ مُسْلِمًا)، أو غيرَ ذلكَ منَ الصفاتِ، (وَ) كونِ (الْأَمَةِ بِكْرًا، أَوْ تَحِيْضُ)، أَ (وْ) كونِ (الدَّابَّةِ هِمْلَاجَةً) - بكسرِ الهَاءِ، أي: السهلهِ السريعةِ المشي (¬٢) - (أَوْ) كونِها (لَبُونًا) أي: ذاتَ لبنٍ أو غزيرةَ اللبنِ، (أَوْ) كونِها (حَامِلًا)، أَ (وْ) كونِ (الْفَهْدِ أَوْ الْبَازِي صَيُودًا) أي: يعلمُ الصيدَ، أو الطيرَ صيوتًا، أو يبيضُ، أو الأرضَ خراجُها كذا (¬٣). (فَإِنْ وُجِدَ المَشْرُوطُ لَزِمَ البَيْعُ) (¬٤)؛ لأنَّ في اشتراطِ هذه الصفاتِ قصدًا صحِيحًا، وتختلفُ الرغباتُ باختلافِها، فلو لم يصحَّ اشتراطُ ذلكَ لفاتَتِ الحكمةُ التي لأجلِها شرعَ البيعُ. يؤيدهُ: قولُه ﷺ: "المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ" (¬٥). (وَإِلَّا) أَيْ: وإن لم يوجدِ الشرطُ، (فَلِلْمُشْتَرِيْ الْفَسْخُ) أي: فسخُ المبيعِ إن اختارَه، (أَوْ أَرْشُ فَقْدِ الصِّفَةِ)

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 392 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.