Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 408

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الخيار)

الآخرِ (¬١)، أو لهُما متفاوتًا -كيومٍ لأحدِهما، ويومينِ للآخرِ-، صحَّ (¬٢).

(وَيَنْتَقِلُ المِلْكُ) في المبيعِ للمشتري، وفي الثمنِ للبائعِ زمنَ الخيارَينِ (سواء كانَ لهما، أو لأحدِهمَا) (¬٣) (مِنْ حِيْنِ الْعَقْدِ) (¬٤)؛ لقولِه ﷺ: "مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ" رواه مسلم (¬٥). فجعلَ مالَ المبتاع باشتراطِه للمشتري، وهو عامٌّ في كل بيعٍ، فشملَ بيعَ الخيارِ. (فَمَا حَصَلَ فِي تِلْكَ المُدَّةِ) أي: مدةِ زمنِ الخيارَينِ (مِنَ النَّمَاءِ المُنْفَصِلِ) كثمرةٍ، وولدٍ، ولبنٍ، (فَلِلْمُنْتَقِلِ لَهُ) من بائعٍ ومشترٍ (¬٦). فما حصلَ من النماءِ المنفصلِ زمنَ الخيارِ في العينِ المبتاعةِ فللمشتري،. . . (¬٧) في الثمنِ فللبائعِ؛. . . (¬٨) نماءُ ملكِه الداخلِ في ضمانِه، ولو حصلَ ذلكَ بيد بائعٍ قبلَ قبضه للمشتري (¬٩)؛ لحديثِ: "الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ" (¬١٠)،

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 408 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.