الآخرِ (¬١)، أو لهُما متفاوتًا -كيومٍ لأحدِهما، ويومينِ للآخرِ-، صحَّ (¬٢).
(وَيَنْتَقِلُ المِلْكُ) في المبيعِ للمشتري، وفي الثمنِ للبائعِ زمنَ الخيارَينِ (سواء كانَ لهما، أو لأحدِهمَا) (¬٣) (مِنْ حِيْنِ الْعَقْدِ) (¬٤)؛ لقولِه ﷺ: "مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ" رواه مسلم (¬٥). فجعلَ مالَ المبتاع باشتراطِه للمشتري، وهو عامٌّ في كل بيعٍ، فشملَ بيعَ الخيارِ. (فَمَا حَصَلَ فِي تِلْكَ المُدَّةِ) أي: مدةِ زمنِ الخيارَينِ (مِنَ النَّمَاءِ المُنْفَصِلِ) كثمرةٍ، وولدٍ، ولبنٍ، (فَلِلْمُنْتَقِلِ لَهُ) من بائعٍ ومشترٍ (¬٦). فما حصلَ من النماءِ المنفصلِ زمنَ الخيارِ في العينِ المبتاعةِ فللمشتري،. . . (¬٧) في الثمنِ فللبائعِ؛. . . (¬٨) نماءُ ملكِه الداخلِ في ضمانِه، ولو حصلَ ذلكَ بيد بائعٍ قبلَ قبضه للمشتري (¬٩)؛ لحديثِ: "الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ" (¬١٠)،