Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 409

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الخيار)

والمبيعُ مضمونٌ على المشتري فنماؤُه لهُ. لكنْ إنْ ردَّ الأمةَ وكانَت ولدَت عندَ المشتري فيردُّها مع ولدِهَا (¬١)؛ لتحريمِ التفريقِ بينهَما وبينَ البائعِ. (وَلَوْ أَنَّ الشَّرْطَ) أي: شرطَ الخيارِ كانَ (لِلْآخَرِ) من بائعٍ (فَقَطْ) أو مشترٍ فقطْ (¬٢).

والحملُ وقتَ العقدِ مبيعٌ لا نماءٌ، فهوَ كالولدِ المنفصلِ (¬٣)، فإذا وُلدَ الحملُ مدةَ الخيارِ ثمَّ ردَّها المشتري علَى البائعِ بخيارِ الشرطِ لزم ردُّه (¬٤)؛ لأنَّ تفريقَ المبيعِ ضررٌ على البائعِ. قالَ العلامةُ ابنُ رجبٍ في "القواعدِ": "وهوَ الأصحُّ" (¬٥). وجزمَ به في "الإقناع" (¬٦). قال في "المنتهى": "وإنْ ردَّهَا بعَيبٍ ردَّهَا بقِسْطِها" (¬٧)؛ كمنِ اشترَى شيئَينِ فوَجدَ أحدَهُما معِيبًا. إلَّا أن تكونَ أمةً فيرُدُّ معهَا ولدَها ويأخذُ قيمتَه؛ لأنَّ ردَّ الولدِ لتحريم التفريقِ (¬٨). ويلزمُ البائعَ قيمتُه للمشتري (¬٩)؛ لأنه نماءُ ملكِه. والنماءُ المنفصلُ (¬١٠)، - كالسِّمَنِ، والكِبَرِ، وتعلمِ الصنعةِ، وحملِ الأمةِ أو البهيمةِ، ونحوِ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 409 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.