ذلكَ- للبائعِ (¬١).
(وَلَا يَفْتَقِرُ) أي: لا يحتاجُ الـ (ـفَسْخُ) مِـ (ـمَّنْ يَمْلِكُهُ) أي: يملكُ الفسخَ في زمنِ الخيارَين من بائعٍ أو مشترٍ (إِلَى) أنْ يكونَ بـ (ـحُضُورِ صَاحِبِهِ)، بل لهُ الفسخُ منْ غيرِ حضورِ صاحبِه (¬٢). (وَلَا) يفتقرُ إلى (رِضَاهُ) أي: رضَا صاحبِه (¬٣) (فَإِنْ مَضَى زَمَنُ الْخِيَارَ) ينِ أي: خيارُ المجلسِ، وخيارُ الشرطِ (وَلَمْ يَفْسَخ) العقدَ أحدُهما أو هما، (صَارَ) البيعُ (لَازِمًا) (¬٤).
(وَيَسْقُطُ الْخِيَارُ بالْقَوْلِ) أي: بقولِ البائع والمشتري، أو أحدِهما: "أُسْقِطُه"، ونحوِ ذلكَ (¬٥) " (وَ) كذا يسقطُ الخيارُ (بِالْفِعْلِ) أي: بفعلِ البائعِ والمشتري. فبفعلِ المشترِي (كتَصَرُّفِ المُشْتَرِي فِي المَبِيْع بِوَقْفِ) العينِ المبتاعةِ، (أَوْ) بِـ (ـهِبَتِـ) ـهَا، (أَوْ) بِـ (ـسَوْمِ) ـهَا، أي: بأَن سامَها للبيعِ، (أَوْ) بـ (ـمَسِّـ) ـهِ الأمةَ، أو قبَّلهَا (لِشَهْوَةٍ) منه. فإذا صدرَ ما ذُكرَ منْ المشتري، كانَ إمضاءً للبيعِ وإبطالًا لخيارِه (¬٦). ولا يعتبرُ مسُّهَا هيَ، ولا قبلتُها له (¬٧). ولا يسقطُ خيارُ المشتري بركوب دابةٍ لتجربةٍ، ولا استخدام رقيقٍ، ولو لغيرِ حاجةٍ (¬٨). (وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ) في المبيعِ (إِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ فَقَطْ) (¬٩). وإن كانَ الخيارُ لهما فلَا ينفذُ