Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 411

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الخيار)

تصرفُه (¬١)؛ لمنعِ تصرفِهما زمنَ الخيارَينِ. ما لم يكنْ بإذنِ البائعٍ (¬٢)، فإنهُ إمضاءٌ للبيعِ. وإن تصرفَ مشترٍ في مدةِ خيارَيهما، فيكونُ تصرفُه مُسقِطًا لخيارِه، وخيارُ البائعِ باقٍ (¬٣). وعتقُ المشتري الرقيقَ مبطلٌ للخيارِ، سواءٌ كانَ الخيارُ لهما، أو لأحدِهما (¬٤)، وكذا عتقُ البائعِ الثمنَ إذا كانَ الثمنُ رقيقًا (¬٥). ووكيلُهما مثلُهما في جميعِ ما ذُكرَ (¬٦). ويورثُ خيارُ الشرطِ إن طالبَ به مستحقُّه قبلَ وفاتِه (¬٧)؛ كشُفعةٍ، وحدِّ قذفٍ. وإلَّا [فلا] (¬٨). وأما خيارُ العيبِ ونحوِه فيورثُ مجانًا، سواءٌ طالبَ به مستحقُّه قبلَ وفاتِه أو لا (¬٩).

القسمُ (الثَّالِثُ) من أقسامِ الخيارِ: (خِيَارُ الْغَبْنِ) - بسكونِ الباءِ الموحَّدَةِ (¬١٠) -. (يثبتُ إذا خرجَ عنِ العادة (¬١١)، نصًا (¬١٢)؛ لأنه لم يردِ الشرعُ بتحديدِه، فرُجِعَ فيه إلى العرفِ. (وَهُوَ) أي: خيارُ الغَبنِ: (أَنْ يبِيْعَ) البائعُ (مَا يُسَاوِي ثَمَانِيَةً بِعَشَرَةٍ (¬١٣)، أَوْ) أنْ (يَشْتَرِيَ) المشتري (مَا يُسَاوِي ثَمَانِيَةً بِعَشَرَةٍ،

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 411 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.