Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 412

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الخيار)

فَيَثْبُتُ) الغبنُ لكلٍّ منْ بائع فيما باعَه، ومن مشترٍ فيما اشترَاهُ بـ (ـخِيَارٍ). فيفسخُ من أرادَ الفسخَ منهمَا (¬١). (وَ) إنْ أمسكَ المغبونُ فَـ (ـلَا أَرْشَ) لهُ (مَعَ الْإمْسَاكِ) (¬٢)؛ لأنَّ الشرعَ لم يجعلْ له ذلكَ. ويثبتُ (¬٣) ذلكَ، في ثلاثِ صورٍ:

أحدُهَا: الركبانُ، تلقَّاهُم حاضرٌ، ولو بلَا قصدٍ (¬٤)، إذا باعُوا واشترَوا وغُبِنُوا (¬٥)؛ لحديثِ: "لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ (¬٦)، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أتَى السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ" رواهُ مسلمٌ (¬٧). والبيعُ صحيحٌ (¬٨)؛ لأنَّ ثبوتَ الخيارِ لا يكونُ إلا في صحيحٍ، والنهيُ لا يرجعُ لمعنىً في البيعِ، وإنما هوَ بسببِ الخديعةِ، ويمكنُ استدراكها بالخيارِ، أشبهَ المصراةَ -أي: مصراةَ اللبنِ-.

الثانيةُ: المسترسِلُ، وهو: منْ: استَرْسَلَ، إذا اطمأنَّ واستأنسَ (¬٩). وشرعًا: "منْ جهِلَ القيمةَ من بائعٍ ومشترٍ، ولا يُحسِنُ يماكِسُ" (¬١٠). ويقبلُ قولُه بيمينِه في جهل القيمةِ، إن لم تكذَبْهُ قرينةٌ (¬١١). وقال ابن نصرِ الله: "الأظهرُ: احتياجُه إلى بينةٍ" (¬١٢). وكذَا إجارةٌ إذا جهلَ أجرةَ المثلِ، فإنْ فسخَ المؤجرُ لغبنِه في أثناءِ المدةِ،

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 412 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.