Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 413

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الخيار)

كانَ الفسخُ من حينِ العقدِ، ويرجعُ بأجرةِ المثلِ على المستأجرِ (¬١). وإن فسخَ المستأجرُ لغبنِه في أثناءِ المدةِ، وكانَ المؤجرُ قبضَ منه أجرةَ مدةِ التواجرِ، فيرجعُ على المؤجرِ بما بقيَ من المسمَّى، وبما زادَ من أجرةِ المثلِ في الماضي (¬٢).

الثالثة: النَّجَشُ، -بنونٍ وجيمٍ وشينٍ -: منْ نَجَشْتُ الصيدَ، إذا أثرتُهُ (¬٣)، كأنَّ الناجِشَ يثيرُ كثرةَ الثمنِ بنجشِه. وهو: "أن يزيدَ -فيما يُباعُ- من لا يريدُ شراءَها، (ولوْ بلَا مواطأةٍ مع البائعِ) (¬٤)، أو أنَّ البائِعَ يزيدُ بنفسِه" (¬٥). وهذا كلُّه) حرامٌ (¬٦). ومنَ النجشِ أيضًا: قولُ بائع: "أُعطِيتُ كذا" وهو كاذبٌ (¬٧)، فيثبتُ به خيارُ الغبنِ.

القسمُ (الرابعُ) من أقسامِ الخيارِ: (خِيَارُ التَّدْلِيْسِ)، من الدَّلَسَةِ، وهي الظلمةُ (¬٨)، كأنَّ البائعَ بفعلِه الآتي صيَّر المشتري في ظلمةٍ. والتدليسُ ضربانِ: أحدُهما: كتمانُ العيبِ. والثاني: فعلُ البائعِ بالمبيع. (وَهُوَ: "أَنْ يُدَلِّسَ الْبَائِعُ عَلَى المُشْتَرِي مَا يَزِيْدُ بِهِ الثَّمَنَ) ولو لم يكنْ عيبًا" (¬٩)؛ (كَتَصْرِيَةٍ) أي: جمعِ (اللَّبَنِ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 413 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.