(وَعَلَيْهِ) أي: على المشتري (أُجْرَةُ الرَّدِّ) (¬١)؛ لحديثِ: "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ" (¬٢) (وَيَرْجِعُ) المشتري (بِالثَّمَنِ كَامِلًا) على البائعِ إن كانَ أقبضَه (¬٣)، حتَّى ولو أوهبَ البائعُ للمشتري الثمنَ، أو أبرأَه منه (¬٤). (وَبَيْنَ إِمْسَاكِهِ) أي: إمساكِ المبيعِ، (وَيَأْخُذُ الأَرْشَ) (¬٥)، وهوَ: قسطٌ في مقابلةِ عوضِ النقصِ، ما بينَ قيمتِه صحيحًا ومعيبًا يومَ عقدٍ من ثمنِهِ (¬٦)، كما لو قوِّمَ مبيعٌ صحيحًا بخمسةَ عشرَ، ومعيبًا باثنَي عشرَ، فقد نقصَ خُمُسُ قيمتِه - ثلاثةٌ - فيرجعُ بخمسِ الثمنِ. ولو كانَ الثمنُ خمسةٌ وعشرونَ، فيرجعُ بخُمُسِ الثمنِ - خمسةٌ -.
تتمة: إذا وجبَ الأَرشُ للبائعِ (¬٧) فهل يأخذُه من عينِ الثمنِ أو حيثُ شاءَ البائعُ؟ فيه احتمالان: أطلقَهُما في "الفروعِ" (¬٨) وغيرِه (¬٩). وصححَ ابنُ نصرِ الله في "حواشِي الفروعِ" في بابِ الإجارةِ: كونَ الأخذِ لا يجبُ من عينِ الثمنِ، وقال: "في
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 421 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1068)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.