الأصح" (¬١). وإذا امتنعَ المشتري منَ الردِّ أو أخذِ الأرشِ لتضررِ البائعِ بالتأخير (¬٢)، أجبرَ على ذلكَ (¬٣). ومنْ وجدَ عيبًا في مبيعٍ يجري فيه الربَا، فلهُ الردُّ أو الإمساكُ مجانًا، من غيرِ أخذِ أرشٍ (¬٤)، تحرزًا من الربَا. وإن كانَ ما يجرِي فيهِ الربَا وجدَه معيبًا، ثم تعيَّبَ أيضًا عندَ مشترٍ، فسخَهُ حاكمٌ (¬٥)، لتعذرِ فسخِ البائعِ والمشتري؛ لفرار كلٍّ منهما مما عليهِ، والعيبُ لا يهملُ. هذَا معنَى تعليلِ المنقِّحِ في "حواشي التنقيح" (¬٦). ولو أسقطَ المشتري خيارَ الردِّ بعوضٍ من البائعِ (¬٧)
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 422 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1069)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.