Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 422

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الخيار)

الأصح" (¬١). وإذا امتنعَ المشتري منَ الردِّ أو أخذِ الأرشِ لتضررِ البائعِ بالتأخير (¬٢)، أجبرَ على ذلكَ (¬٣). ومنْ وجدَ عيبًا في مبيعٍ يجري فيه الربَا، فلهُ الردُّ أو الإمساكُ مجانًا، من غيرِ أخذِ أرشٍ (¬٤)، تحرزًا من الربَا. وإن كانَ ما يجرِي فيهِ الربَا وجدَه معيبًا، ثم تعيَّبَ أيضًا عندَ مشترٍ، فسخَهُ حاكمٌ (¬٥)، لتعذرِ فسخِ البائعِ والمشتري؛ لفرار كلٍّ منهما مما عليهِ، والعيبُ لا يهملُ. هذَا معنَى تعليلِ المنقِّحِ في "حواشي التنقيح" (¬٦). ولو أسقطَ المشتري خيارَ الردِّ بعوضٍ من البائعِ (¬٧)

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 422 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.