Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 423

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الخيار)

جازَ (¬١). ووطءُ المشتري الأمةَ الثيبَ لا يمنعُ الردَّ بعيبِ علمَهُ بعدَ الوطءِ، فلهُ ردُّهَا (¬٢). وإن وَجدَ المشتري مَا اشتراهُ خيرًا مما وقعَ عليَهِ الشراءُ، ردَّه لبائعِه (¬٣). قاله فِي "الإنصافِ" (¬٤). قالَ في "الإقناع": "لعلَّ محلُّ ذلكَ إذَا كانَ البَائعُ جَاهِلًا به" (¬٥).

(وَيَتَعَيَّنُ الْأَرْشُ) أي: أرشُ العيبِ على البائعِ ولو (مَعَ تَلَفِ المَبِيْع)، (كقتلِ رقيقٍ، أو ضياعٍ، أو موتٍ، أو خُرْقٍ (¬٦)، ونحوِه)، (عِنْدَ المُشْتَرِي) (¬٧)؛ لأنَّ الأرشَ يستحقُّه المشتَري، فلا يضيعُ بتلفِه. هذا (مَا لَمْ يَكُنِ الْبَائِعُ عَلِمَ بِالْعَيْبِ) أي: عيبِ المبيعِ قبلَ بيعِه، (وَكتَمُهُ تَدْلِيْسًا عَلَى المُشْتَرِي؛ فَيَحْرُمُ) أي: التدليسُ (¬٨) (وَيَذْهَبُ) ما تلفَ منَ المبيعِ (عَلَى الْبَائِعِ وَيَرْجِعُ المُشْتَرِي بِجَمِيْعِ مَا دَفَعَهُ لَهُ) منَ الثمنِ (¬٩)؛ لأنهُ غرَّه بذلكَ. وكذَا يتعينُ أَرشُ معيب ظهرَ بعدَ أن تصرفَ المشتري في المبيعِ -بعتقِ رقيقٍ، أو عَتُقَ عليهِ، أو وقفٍ، أو وهبَهُ، أو استولادِ أمةٍ-، وكانَ المشتري لا يعلمُ العيبَ حينَ شرائِه (¬١٠). وكذا لو كانَ المبيعُ تعيبَ عندَ المشتري

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 423 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.