Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 424

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الخيار)

بعيبٍ حادثٍ، وظهرَ عيبٌ قديمٌ، فلهُ ردُّه على البائعِ، من غيرِ أرشٍ للعيبِ الحادثِ (¬١)؛ لكونِ المشتري غرَّهُ بالتدليسِ، سواءٌ كانَ التلفُ أو العيبُ الحادثُ بفعلِ الله، أو بفعلِ المشتري -كوطءِ بكرٍ -، أو فعلِ أجنبيٍّ بجنايةٍ عليهِ، أو بسرقةِ عبدٍ قُطعَ فيها (¬٢). وإن باعَه المشتري وظهرَ به عيبٌ فرُدَّ عليهِ، فله ردُّه على بائعِه (¬٣).

ومن اشترى معيبَينِ صفقةً واحدةً أو في وعاءَينِ، لم يملكْ ردَّ أحدِهما بقسطِه منَ الثمنِ (¬٤)، إلا إن تلفَ الآخرُ، فلهُ ردُّ الباقي بقسطِه (¬٥). ويقبلُ قولُ مشترٍ بيمينِه في قيمةِ التالفِ (¬٦). وإن وُجدَ العيبُ بأحدِ المبيعَين أو بأحدِ ما بالوعَاءَينِ فقط، فلهُ ردُّه بقسطِه من الثمنِ (¬٧). وأيضًا: ليسَ للمشتري ردُّ أحدِهما إن نقصَ مبيعٌ بتفريقٍ (¬٨)؛ كمصراعَي بابٍ، أو زوجَي خفٍّ، ومثلُه رقيقٌ جانٍ له ابنٌ أو أخٌ وأريدُ بيعُ أحدِهما فِي الجنايةِ، فلا يباعُ على حِدَتِه، بل يباعَان (¬٩)؛ لتحريمِ التفريقِ.

(وَخِيَارُ الْعَيْبِ) ثابتٌ (عَلَى التَّرَاخِي، لَا يَسْقُطُ) (¬١٠)، (إِلا إِنْ وُجِدَ مِنَ المُشْتَرِي مَا يَدُلُّ عَلَى رِضَا) ئِـ (ـهِ؛ كَتَصَرُّفِهِ) بعدَ علمِه بعيبِه، ببيع، أو عتقٍ، أو وقفٍ، أو وطءٍ، أو هبةٍ، أو إيجارٍ، أ (وِ اسْتِعْمَالِهِ) بركوبِ الدابةِ (لِغَيْرِ تَجْرِبَةٍ)

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 424 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.