Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 440

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الخيار)
  4. (فصل)

"منِ استؤجِرَ على الميتِ - يعني: ليحجَّ عنهُ - إن قلنا: تصحُّ الإجارةُ فهلْ تصحُّ الإقالةُ؛ لأنَّ الحقَّ للميتِ؟ يتوجهُ احتمالَانِ" (¬١). قالَ في "تصحيحِ الفروعِ": "الصوابُ: الجوازُ؛ لأنه قائمٌ مقامَه، فهوَ كالشريكِ والمضاربِ" (¬٢). انتهى. قالَ شيخُنا: "وقياسه: جوازُها منَ الناظر، ووليِّ اليتيمِ لمصلحتِه" (¬٣). ولا خيارَ في إقالةٍ (¬٤). وأجرةِ ردٍّ على بائعٍ (¬٥)؛ لرضائِه ببقاءِ المبيعِ.

ولا تصحُّ معَ موتِ أحدِ المتعاقدَينِ (¬٦)، ولا معَ تلفِ ثمنٍ (¬٧). ولا تصحُّ بزيادةٍ على ثمنٍ، أو نقصٍ، أو بغيرِ جنسِه (¬٨). وإن طلبَ أحدُهما الإقالةَ وأبَى الآخرُ، فاستأنفَا بيعًا بزيادةٍ أو نقصٍ، جازَ (¬٩).

فائدةٌ: لا تصحُّ الإقالةُ مع غيبةِ أحدِهما (¬١٠). فلو قالَ: أقلْنِي، ثم غابَ، فأقالَه في غيبتِه، لمْ تصحَّ؛ لاعتبارِ رضَا الغائب، وهو حالُه مجهولٌ.

* * *

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 440 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.