الفنونِ": "بلْ عاريةٌ" (¬١). فلو أبَى الشريكُ الإذنَ وكَّلَ مشترٍ الشريكَ فيهِ (¬٢). فإنْ أبَى المشتري نصبَ الحاكمُ من يقبضُ العينَ لهُما (¬٣). ولو سلَّمَه بائعٌ بلَا إذنِ شريكِه، فالبائعُ غاصبٌ (¬٤)، وقرارُ الضمانِ على المشترِي إن علمَ بأنهُ شركةٌ، وإلَّا فعلَى بائعٍ (¬٥).
(وَتُسَنُّ الإِقَالَةُ لِلنَّادِمِ مِنْ بَائِعٍ وَمُشْتَرٍ) (¬٦)؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "مَنْ أَقالَ مُسْلِمًا أَقالَ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" رواهُ الترمذي (¬٧). والإقالةُ فسخٌ من حينِ العقد، لا منْ أصلِه (¬٨). وكذا كل فسخٍ (¬٩). وتصحُّ ولو قبلَ قبضٍ (¬١٠)، وبعدَ نداءِ جمعةٍ (¬١١). وتصحُّ الإقالةُ منْ مضارِبٍ، وشريكِ تجارةٍ، ولو بلا إذنِ شريكِه فيمَا اشتراهُ شريكُه (¬١٢)؛ لظهورِ المصلحة، لا وكيلٍ في شراءٍ وبيعٍ إلا بإذنِ موكلِه (¬١٣). وتصحُّ في إجارةٍ، ومن مؤجِّرِ وقفٍ إنْ كانَ الاستحقاقُ أو المعيَّنُ غيرُه. أو كان الوقفُ على جهةٍ لم تصحَّ الإقالةُ (¬١٤). وعملُ الناسِ على خلافِه. وفي "الفروعِ":