Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 438

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الخيار)
  4. (فصل)

ليردَّه" (¬١). - وهو معنى كلامِ ابنِ نصرِ الله (¬٢) -.

تتمةٌ: أجرةُ الدلالِ علَى البائعِ (¬٣) - كما يُعلَم من بابِ الحجرِ (¬٤) -. (وَأُجْرَةُ النَّقْلِ) منْ مبيع أو ثمنٍ (عَلَى الْقَابِضِ) لهُ (¬٥)؛ لأنه صارَ في ملكِه، (وَلَا يَضْمَنُ نَاقِدٌ حَاذِقٌ أَمِينٌ خَطَأً) أي: في خطئِه، متبرعًا كانَ أو بأجرةٍ (¬٦). فإن لم يكل حاذقًا، أو كانَ غيرَ أمينٍ، فهو ضامنٌ (¬٧)؛ لتغريرِه. ويحصلُ القبضُ في صبرةٍ جزافًا، وفيما ينقلُ، بنقلِهِ (¬٨). وفيمَا يتناولُ، بمناولةٍ (¬٩). وفي غيرِ ذلكَ منْ عقارٍ ونحوِه بتخليتِه - معَ عدمِ بائعٍ - من حائلٍ (¬١٠)، بأن يفتحَ له البابَ، أو يدفعَ لهُ المفتاحَ، ولو كانَ فيهِ متاعُ البائعِ (¬١١). لكنْ يعتبرُ في قبضِ مشاعٍ يُنقَلُ - كفرسٍ، ونحوِه - إذنُ شريكِه في قبضه (¬١٢)؛ فيسلِّمُ البائعُ الكلَّ بإذنِ شريكِه إليهِ. ويكونُ سهمُ الشريكِ في يدِ القابضِ أمانةٌ (¬١٣). ذكرَه القاضي في "المجردِ" (¬١٤). وقالَ "صاحبُ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 438 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.