Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 437

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الخيار)
  4. (فصل)

التصرفِ فيه، وفي منعِه منَ التصرفِ فيهِ (¬١).

(فَصْلٌ)

(وَيَحْصُلُ قَبْضُ) مَا أبيعَ منَ (المَكِيْلِ بِالْكَيْل، وَ) منَ (المَوْزُونِ بِالمَوْزُونِ (¬٢)، وَ) منَ (المَعْدُودِ بالْعَدِّ، وَ) منَ (المَذْرُوع بِالذَّرْعِ) (¬٣)، (بِشَرْطِ حُضُورِ المُسْتَحِقِّ) للكيلِ ونحوِه، (أَوْ) حضورِ (نَائِبِهِ) (¬٤)؛ لقيامِه مقامَه. فإنِ ادَّعى بعدَ ذلكَ بائعٌ زيادةً، أو مشترٍ نقصًا، أو ادَّعَى أحدُهما غلطًا فيه، لم يقبَلْ منهما (¬٥). وتكرهُ زلزلةُ الكيلِ عندَ المكيلِ (¬٦)؛ لاحتمالِ زيادةِ الواجبِ. قالَ صاحبُ "المنتهَى" في شرحِه عليه: "لأنَّ الرجوعَ في كيفيةِ الاكتيالِ إلى عرفِ الناسِ في أسواقِهم، ولم تعهدْ فيهَا" (¬٧). قال شيخُنا في شرحِه على "الإقناع": "وفيهِ نظرٌ، بل عُهِدَ ذلكَ في بعض الأشياء، فعليهِ: لا تكرهُ فيهَا بالكشف، أي: بحيثُ هو بيِّنٌ للمتبايعينِ" (¬٨). ويصحُّ إن قالَ بائعٌ لمشترٍ: اكتلْ حقَّك، ونحوَ ذلكَ (¬٩).

(وَأُجْرَةُ الْكَيَّالِ وَالْوَزَّانِ وَالْعَدَّادِ وَالذَّرَّاعِ وَالنَّقَّادِ) ونحوِهم (عَلَى الْبَاذِلِ) أي: باذلِ المبيعِ أو الثمنِ منْ بائعٍ ومشترٍ فيمَا يتعلقُ بكلٍّ منهما (¬١٠)؛ لأن توفيتَه واجبةٌ عليه، فوجبَ عليهِ مؤنةُ ذلكَ، وما (لَا) يتمُّ الواجبُ إلا بهِ فهو واجبٌ. قالَ صاحبُ "الإقناع": "والمرادُ: بأجرةِ النقَّادِ على الباذلِ: إذا كانَ قبلَ أن يقبضَ البائعُ (ونحوُه)، الثمنَ؛ لأنَّ على المشترِي تسليمَ الثمنِ صحيحًا. وأمَّا إذا كانَ النقدُ بعدَ قبضِ البائعِ الثمنَ، فعلَى البائعِ؛ لأنه ملكَهُ بقبضِه فعليهِ أن (يبيِّنَ) أنه معيبٌ؛

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 437 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.