Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 436

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الخيار)
  4. (فصل) في تصرف المبيع

قبضِه (خُيرَ المُشْتَرِي بَيْنَ الْفَسْخِ وَيَرْجِعُ بِالثَّمَنِ) على البائعِ إن كانَ أقبضَه الثمنَ؛ لأنه مضمونٌ عليهِ إلى أن يقبضَ المبيعَ (¬١)، (أَوْ) بينَ (الإمْضَاءِ) أي: تنجيزِ المبيع، (وَ) له أنْ (يُطَالِبَ مَنْ أتْلَفَهُ) من بائع أو أجنبي (بِبَدَلِهِ) إن كانَ مثليًا، أوْ بقيمتِه إن كانَ متقوَّمًا (¬٢). وللبائعِ مطالبةُ الأجنبيِّ بما أتلفه إن كانَ المشتري فسخَ العقدَ (¬٣). وإن تعيبَ بفعلِ أحدِهما فله أن يطالبَ بأرشِ نقصٍ (¬٤). ولو خُلطَ مبيعٌ بكيلٍ ونحوِه بمثلِه مما لا يتميزُ منهُ لم ينفسخِ العقدُ (¬٥)، والمشتري ومالكُ الآخرِ شريكانِ بقدرِ ملكَيهِما فيه، ولمشترٍ الخيارُ لعيبِ الشركةِ (¬٦).

(وَالثَّمَنُ) إنْ كانَ معيَّنًا ولم يكنْ في الذمةِ (فَهُوَ كالمُثْمَنِ فِي جَمِيْعِ مَا تَقَدَّمَ) منَ الأحكام السابقةِ (¬٧). ومَا في الذمةِ من ثمن أو مثمنٍ فللمشتري أخذُ بدلِه إن تلفَ قبلَ قبضِه (¬٨). ويصحُّ بيعُه وهبتُه لمن هوَ عليهِ (¬٩)، غيرَ سلمٍ (¬١٠)؛ لاستقرارِه في ذمتِه. وحكمُ كلِّ عوضٍ مُلكَ بعقدٍ ينفسخُ بهلاكِ العوضِ قبلَ قبضِهِ - كأجرةٍ معينةٍ في عوضٍ معينٍ، [و] (¬١١) فِي صلحٍ بمعنى بيعٍ ونحوِهما -، حكمُ عوضٍ في بيعٍ في جوازِ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 436 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.