Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 435

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الخيار)
  4. (فصل) في تصرف المبيع

لم يصحَّ (¬١). ولا يصحُّ قبضُ مكيلٍ موزونًا، أو معدودًا، أو عكسَ ذلكَ (¬٢). وإن قبضَه مصدِّقًا لبائعِه بكيلِه ونحوِه، برئَ البائعُ منْ عهدتِه، ولا يتصرفُ مشترٍ فيهِ قبلَ اعتبارِه (¬٣)؛ لفسادِ القبضِ. وإن لم يصدِّقِ البائعَ المشتري فيمَا كالَه، قُبِلَ قولُ المشتري في قدرِه (¬٤)، إن كانَ المبيعُ مفقودًا أو بعضُه، أو اختلفَا في بقائِه على حالِه (¬٥). ويصحُّ عتقُ رقيقٍ مبيعٍ بِعَدٍّ من جملةِ عبيدٍ قبلَ قبضِه (¬٦)؛ لقوتِه وسرايتِه. ويصحُّ جعلُ المبيعِ مهرًا، وأن يوصِي به، وأن يخلعَ عليهِ (¬٧)؛ لاغتفارِ الغررِ فيهَا.

(وَإِنْ تَلِفَ) المبيعُ الذي بكيلٍ ونحوِه (بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ)، وكانَ ذلكَ (قَبْلَ) أنْ يَـ (ــقْبِضَهُ) المشتري (انْفَسَخَ الْعَقْدُ)، وضاعَ على البائع (¬٨)؛ لأنهُ منْ ضمانِه. ويخيرُ المشتري إنْ بقيَ منه شيءٌ بينَ أخذِه بقسطِه، وبينَ ردِّهِ (¬٩)، كمَا لو تعيبَ المبيعُ عندَ بائعٍ قبلَ قبضِه بلا فعلِ آدميٍّ. وإنْ كانَ المتبقي معيبًا وأخذَه، فلا أرشَ لهُ فيهِ؛ لقبولِه ذلكَ (¬١٠). وإنْ تلفَ (أَوْ) تعيبَ (بِفْعِلِ بَائِعٍ، أَوْ) بفعلِ (أَجْنَبِيٍّ) قبلَ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 435 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.