Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 434

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الخيار)
  4. (فصل) في تصرف المبيع

فيهِ قبلَ قبضِه. وإن تلفَ عندَ بائع قبلَ قبضِه (فَمِنْ ضَمَانِ بَائِعِه، حَتَّى يَقْبِضَهُ مُشْتَرِيْهِ) منْ بائعِه (¬١). (وَلَا يَصِحُّ تصَرُّفُهُ فِيهِ) أي: في المبيعِ الذي بكيلٍ أو وَزنٍ أو عدٍّ أو ذرعٍ (بِبَيْعٍ، أَوْ هِبَةٍ، أَوْ رَهْنٍ)، أو إجارةٍ، ونحوِ ذلك (قَبْلَ قَبْضِهِ) بكيلٍ أو وزنٍ أو عدٍّ او ذرعٍ (¬٢)؛ لحديثِ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيْعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيْه" متفقٌ عليهِ (¬٣). وقيسَ علىَ البيعِ ما ذكرَ من هبةٍ وغيرِه، ولأنهُ منْ ضمانِ بائعِه فلم يجُزْ فيهِ شيءٌ من ذلكَ؛ كالسلمِ. ومما لا يجوزُ تصرفُ المشتري فيهِ قبلَ قبضِه أيضًا - ولو كانَ غيرَ مكيلٍ ونحوِه -، ما أُبيعَ بصفتِه، أو برؤيةٍ سابقةٍ (¬٤). فإن بيعَ مكيلٌ ونحوُه جزافًا كصبرةٍ معيَّنةٍ وثوبٍ، جازَ تصرفٌ فيهِ قبلَ قبضِهِ (¬٥)، نصًا (¬٦)؛ لقولِ ابنِ عمرَ: "مَضتِ السُّنَّةُ أنَّ ما أدركَتْهُ الصفقةُ حيًّا مجمُوعًا فهوَ من مالِ المشترِي" (¬٧)، ولأنَّ التعيينَ كالقبضِ.

وما أبيعَ بكيلٍ ونحوِه يصحُّ قبضه جزافًا إنْ عَلِما قدرَه (¬٨). فإنْ لم يعلمَا قدرَه

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 434 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.