Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 433

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الخيار)
  4. (فصل) في تصرف المبيع

يمكنُ فسخُه، فللبائعِ والمشتري فسخُه من غيرِ حاكمٍ، سوى النكاح، فيهِ تفصيلٌ. وكلُّ ما فيهِ حجرٌ فهوَ لحاكمٍ (¬١).

(فَصْلٌ) في تصرفِ المبيعِ

(وَيَمْلِكُ المُشْتَرِي المَبِيْعَ مُطْلَقًا) أي: سواءٌ كانَ مكيلًا، أو موزونًا، أو معدودًا، أو مذروعًا، أو غيَر ذلكَ منَ المبيعات، (بِمُجَرَّدِ) حصولِ (الْعَقْدِ) منَ المتبايعَين، أو وكلِيهما، أو وكيلِ أحدِهما معَ الآخرِ (¬٢). (وَيَصِحُّ تَصَرُّفُ) أي: تصرفُ المشتري (فِيْهِ) أي: في المبيع، (ببيع، أو هبةٍ، أو وقفٍ، أو إجارةٍ، ونحوِه)، (قَبْلَ قَبْضِهِ) أي: قبلَ قبضِ المبيعِ (¬٣). (وَإِنْ تَلِفَ المَبِيْعُ) جميعُه أو بعضُه بغيرِ ما ذكرَ منَ التصرفِ ببيع أو هبةٍ ونحوِ ذلكَ، (فَمِنْ ضَمَانِهِ) أي: منْ ضمانِ المشتري (¬٤)؛ لحديثِ: "الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ"، وهذَا البيعُ رِبحُه للمشتري؛ فضمانُه عليهِ. فإنِ امتنعَ البائع منْ تسليمِه، فضمانُه على المشتري (¬٥). وكذَا لو تلفَ الثمنُ عندَ مشترٍ، فضمانُه على البائعِ (¬٦)؛ لامتناعِه.

(إِلَّا) إذا كانَ (المَبِيْعُ بِكَيْلٍ، أَوْ وَزْنٍ، أَوْ عَدٍّ، أَوْ ذَرْعٍ)، فلَا يصحُّ تصرفُه

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 433 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.