يمكنُ فسخُه، فللبائعِ والمشتري فسخُه من غيرِ حاكمٍ، سوى النكاح، فيهِ تفصيلٌ. وكلُّ ما فيهِ حجرٌ فهوَ لحاكمٍ (¬١).
(فَصْلٌ) في تصرفِ المبيعِ
(وَيَمْلِكُ المُشْتَرِي المَبِيْعَ مُطْلَقًا) أي: سواءٌ كانَ مكيلًا، أو موزونًا، أو معدودًا، أو مذروعًا، أو غيَر ذلكَ منَ المبيعات، (بِمُجَرَّدِ) حصولِ (الْعَقْدِ) منَ المتبايعَين، أو وكلِيهما، أو وكيلِ أحدِهما معَ الآخرِ (¬٢). (وَيَصِحُّ تَصَرُّفُ) أي: تصرفُ المشتري (فِيْهِ) أي: في المبيع، (ببيع، أو هبةٍ، أو وقفٍ، أو إجارةٍ، ونحوِه)، (قَبْلَ قَبْضِهِ) أي: قبلَ قبضِ المبيعِ (¬٣). (وَإِنْ تَلِفَ المَبِيْعُ) جميعُه أو بعضُه بغيرِ ما ذكرَ منَ التصرفِ ببيع أو هبةٍ ونحوِ ذلكَ، (فَمِنْ ضَمَانِهِ) أي: منْ ضمانِ المشتري (¬٤)؛ لحديثِ: "الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ"، وهذَا البيعُ رِبحُه للمشتري؛ فضمانُه عليهِ. فإنِ امتنعَ البائع منْ تسليمِه، فضمانُه على المشتري (¬٥). وكذَا لو تلفَ الثمنُ عندَ مشترٍ، فضمانُه على البائعِ (¬٦)؛ لامتناعِه.
(إِلَّا) إذا كانَ (المَبِيْعُ بِكَيْلٍ، أَوْ وَزْنٍ، أَوْ عَدٍّ، أَوْ ذَرْعٍ)، فلَا يصحُّ تصرفُه