في أجلٍ، أو في رهنٍ، أو في قدرِهمَا، أو في ضمينٍ، فقولُ منكرِه (¬١). والأجلُ المذكورُ في غيرِ أجلِ السلمِ؛ لأن في السلمِ القولَ قولُ مسلَمِ إليهِ (¬٢). وإن اختلفَا في قدرِ مبيعٍ، فقالَ مشترٍ: بعتَنِي هذَينِ، فقالَ: بعتُكَ هذَاَ، فقولُ بائعٍ (¬٣). وكذا إجارةٌ (¬٤).
وإن كانَ المبيعُ أو الثمنُ أو بعضُهما الحالَّينِ غائب (¬٥) عنِ المجلسِ (دونَ مسافةِ قصرٍ)، حجرَ الحاكمُ عليهِ حتى يحضرَ، ولا فسخَ (¬٦). وإن كانَ محلُّهُ مسافةُ قصرٍ أو أكثرُ (¬٧)، أو أن المشترِي معسرٌ في جميعِه، أو بعضِه، فلبائع الفسخُ في الحال، وأخذُ المبيعِ (¬٨). وإنْ كانَ موسِرًا مماطلًا فلا فسخَ (¬٩). وإن هربَ وهوَ موسرٌ، قضاهُ حاكمٌ من مالِه (¬١٠). وقالَ الشيخُ تقيُّ الدينِ: "إذَا كَانَ المشتَرِي موسِرًا مُماطِلًا، فلِلْبَائعِ الفسخُ" (¬١١). قالَ في "الإنصافِ": "وهوَ الصَّوابُ" (¬١٢). وكلُّ ما
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 432 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1079)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.